السؤال:
ما حكم من يريد أن يخرج في زكاة الفطر الصاع الخاص به من صنفين مختلفين، كأن يخرج نصف صاع من الأزر ونصف صاع من اللوبيا -مثلًا- أو ما شابه ذلك؟ وهل يجوز أن يقسم الصاع على أكثر من مسكين؟ وما القدر الواجب في القمح في زكاة الفطر؛ لأن هناك من يقول بأنه يجزئ إخراج نصف صاع من القمح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجزئ في زكاة الفطر إخراج نصف صاع من صنف، ونصف صاع من صنف آخر، ويمكن أن تقسم الصاع على أكثر من مسكين، وجمهور العلماء على أن القمح يجب فيه صاع وليس نصف صاع.
صوت السلف www.salafvoice.com