السؤال:
1- أعطيت الإيجار للمؤجر، ودفعت له مبلغ 2500 جنيه فوضعهم في جيبه، ثم بعد ما ذهب للبيت اتصل عليَّ وقال: إنه وجد المبلغ 2400 فقط، فهل يلزمني دفع المائة جنيه له أم لا يلزمني؟
2- وهل يختلف الأمر لو كان قام بعدِّ المال أمامي ثم لما ذهب إلى بيته قال إنه أخطا في العد وأن المبلغ ناقص؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيلزمه أن يحلف أنه لم يجد إلا 2400 جنيه فقط، فعند ذلك يلزمك دفع الباقي.
2- إذا عد أمامك تحلف أنت وتبرأ.
صوت السلف www.salafvoice.com