السؤال:
بعض المقربين لي -وهُمْ مِن المتعثرين ماديًّا- يطلبون مني شراء أشياء لهم، ثم أبيعها لهم على أن يسددوا لي المبلغ على أقساط، كأن أشتري لهم موبايلات مثلًا، ونحوها، ومن باب التيسير عليهم أقبل ذلك، وأعطيهم هذه الأشياء بنية أنها من زكاة المال، وأقول لهم: ادفعوا الأقساط براحتكم، وما يتيسر لكم أعطوه للفقراء؟ فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز دفع الزكاة على أنها عقد بيع بالتقسيط، ثم تُسقِط عنهم الأقساط، بل لا بد مِن تمليك الزكاة؛ لأن اللام في قوله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 60)، هي لتمليك الزكاة لهذه الأصناف الثمانية؛ فهذا الذي تفعله لا يجوز.
والموبايلات ليست مِن الضرورات والحاجيات حتى تخرجها في الزكاة؛ إلا لو كنت تاجر موبايلات ليس عندك غيرها.
صوت السلف www.salafvoice.com