السؤال:
هل يلزم إعادة إخراج زكاة الفطر بعد العيد حبوبًا لمَن أخرجها مالًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجب عليه إعادة إخراجها حبوبًا إذا أخرجها مالًا، متى عَلِم الصواب في المسألة عند جماهير العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحديث؛ إلا أبا حنيفة ومال إليه البخاري، والحق مع الجمهور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج الطعام بكيل متساوي، وهو صاع؛ رغم تفاوت القِيَم بين صاع التمر، وصاع القمح، وصاع الشعير، وصاع الزبيب.
وقد رفض كبار الصحابة اجتهاد معاوية -رضي الله عنه- في عدل نصف صاع قمح بصاع تمر أو شعير، فعن عِيَاضِ بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ قال: "قال أبو سعيد الخدري -وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: لَا أُخرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعَ تمرٍ، أَوْ صَاعَ شعيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّين مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ؛ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا" (أخرجه ابن حبان، وقال الألباني: "حسن صحيح").
صوت السلف www.salafvoice.com