هل مَن لم يجد جماعة يصلي معها يخرج من حديث: (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى...)؟
السؤال:
1- ماذا يفعل مَن لم يجد مَن يصلي معه جماعة؟ وهل إذا صلي منفردًا في هذه الحالة تُحسَب له ضمن الأربعين يومًا المذكورة في الحديث؟
2- لو أن هناك مجموعة من الأشخاص في شقة، وحان وقت الصلاة فأذنوا وأقاموا، وصلوا جماعة في الشقة: هل يكونون قد أدركوا تكبيرة الإحرام (ضمن الأربعين يومًا المذكورة في الحديث)؟
3- هل تجب صلاة الجماعة أثناء السفر في القطار؟ وكيف تكون الجماعة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلو استطاع أن يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة؛ فليذهب، وشرط الأربعين يومًا المذكورة في الحديث أن تكون في جماعة، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) (رواه الترمذي، وحسنه الألباني).
2- طالما صلوا في جماعة بأذان وإقامة؛ فقد أدركوا تكبيرة الإحرام.
3- تجب صلاة الجماعة أثناء السفر ما لم يخف فوات الرفقة، وإن كان هناك إمكانية الجمع تقديمًا أو تأخيرًا؛ فجماعة السفر جماعة تُدرَك بها التكبيرة الأولى، ولو صَلوا في القطار جماعة؛ صَحَّ ذلك أيضًا، ويصلون فيما بين عَرَبَات القطار، ونحوها.