الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 15 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443هـ

هل يجوز أن يعطي المشتري الجزار مبلغًا من المال على جهة الأمانة لضمان جدية شرائه للأضحية التي حجزها؟

السؤال:

علمنا أن من الصور الجائزة في شراء الأضحية: أن يقوم المشتري بدفع جزءٍ من الثمن لإثبات جدية الشراء، على أن يكون هذا المال عند الجزار على جهة الأمانة دون أن يدخل في جملة ماله أو يتصرف فيه، لكن ألا يدخل ذلك في النهي عن سلف وبيع المنهي عنه؛ لأن توصيف هذا المال في هذه الحالة، مثل القرض والسلف للجزار، وإلا فما صفة هذا المال عنده؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا يكون سَلَفًا لو أخذه وضمَّه إلى ماله، أما لو وضعه في ظرفٍ مكتوب عليه اسم الشخص وأنه أمانة مثلًا؛ فليس سلفًا وبيعًا.