السؤال:
ما نصاب زكاة المال من الذهب والفضة بالجرام؟ وهل صاحب المال مخيَّر أن يخرج الزكاة على أساس نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ وفي نصاب الذهب: هل هو عيار 21 أو 24؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بل زكاة الأوراق النقدية زكاتها تحسب على ما يبلِّغها نصابًا، وهي الآن على الفضة وجوبًا، وهي قيمة 595 جرامًا من الفضة عيار 90 (فضة العملات).
أما الذهب فإن كان حليًّا؛ فنصابه: 85 جرامًا من عيار 24، أو ما يعادله من غيره (97 جرامًا عيار 21، و113 جرامًا عيار 18).
صوت السلف www.salafvoice.com