السؤال:
كنت في ضائقةٍ ماليةٍ فأعطتني جدتي مبلغًا مِن المال سلفًا، وتأخر المبلغ عندي، فكنت أعطيها كل شهر مبلغًا من المال من عندي (دون طلبٍ منها) على سبيل المساعدة، وشراء الدواء لها، وما تحتاجه، ومثل ذلك، وأنا لا أخصم ذلك من رأس مالها، فهل في هذا تحريم أو ربًا مع العلم أننا لم نتفق على ذلك أصلًا؟ وهل عليها زكاة هذا المال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا ليس ربًا، وهي عليها زكاة هذا المبلغ مِن رأس مالها إذا بلغ ما عندها نصابًا، ولو بهذا المبلغ، ولكن هذا المبلغ تجب زكاته إذا قبضته عندما تسدده، ويجوز أن تخرج الزكاة مبكرًا معجَّلة الآن.
صوت السلف www.salafvoice.com