الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23 محرم 1440هـ

حكم الوضوء مع وضع اللاصق الطبي

السؤال:

أصبتُ بجرحٍ في أصبعي الإبهام ونزل منه الدم بكثرة فربطت عليه لاصق سلوتيب، ليمنع نزول الدم وتوضأت عليه على هذا الحال وصليت. فقال لي بعضهم: صلاتك ووضوؤك باطل؛ لأنك لم تغسل الجرح، فهل هذا صحيح؟ وما الواجب عمله في هذا الحال؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيُعفى عن يسير الدم الذي لا يزال ملتصقًا بالأصبع مع الحاجة إلى إيقاف النزيف، ولم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم.

والمسح على اللاصق لحاجة منع وصول الماء إلى الجرح يصح معه الوضوء إلى أن تزول الحاجة، فينزع اللاصق ويتوضأ، ومِن أهل العلم مَن يشترط لصحة المسح على الجبيرة أو نحوها: "كاللاصق"، أن يكون قد وُضع على طهارة، فإن لم يكن على طهارة فيحتاج للتيمم عن هذا الجزء مع الوضوء، وهذا أحوط.