السؤال:
1- نرجو مِن الشيخ "ياسر" -حفظه الله- أن يكتب لنا صيغة شرعية لقائمة الزواج التي يكتبها الزوج لزوجته؛ لأن الكثيرين يسألون عنها، وقد بحثتُ فلم أجد صيغة شرعية لقائمة الزواج على الإنترنت أو غيره؟
2- كثير مِن الناس يكتب في قائمة الزواج أنه تسلم مِن زوجته كذا... على صفة الأمانة في حين أنه لم يتسلم شيئًا، بل هو المعطي لهذه الأشياء أصلاً، كما يُكتب أيضًا في القائمة أن هذه الأشياء أمانة دون أي إشارة إلى أنها مِن المهر، فما حكم ذلك؟ وهل قائمة الزواج تعتبر مِن الميراث، بمعنى لو ماتت الزوجة يرث أهلها في قائمة الزواج ويأخذون العفش مِن الزوج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالصيغة الشرعية المقترحة أن يكتب الآتي:
يقر الزوج ( ... ) بأن لزوجته ( ... ) عليه البنود الآتية:
1-
2-
3-
.....
وليكن معلومًا أن البنود مِن () إلى ( ) هي مما أحضرته الزوجة وأهلها مِن مالهم الخاص، والبنود مِن ( ) إلى ( ) هي مما أحضره الزوج كجزءٍ مِن مقدم الصداق.
وهذه الصيغة تعفي مِن الكذب في تسلم هذه الأشياء إذا لم يكن قد تسلمها.
2- أما كونها على سبيل الأمانة في حال وجودها فهو إقرار منه بأن هذه الأشياء "وإن كان هو أحضرها" فهي الآن ملك لزوجته، وقد تم تسلمها ووضعها في شقة الزوجية "التي هي شقته" على سبيل الأمانة "لا التملك لها"، بل هي على مِلك الزوجة، وبالتالي فهي داخلة في الميراث في حالة وفاة الزوجة سواء ما أتى به وما أتوا به، أما في حالة الخلع فهي ترد ما أحضره الزوج دون ما أحضرته.