الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 28 أبريل 2016 - 21 رجب 1437هـ

حكم الاقتراض مِن صندوق الزمالة إذا كان القرض دون زيادة على أصل المبلغ

السؤال:

ما حكم الاقتراض مِن صندوق الزمالة حيث يشترط الصندوق الاشتراك فيه بقيمة اشتراك 10 جنيهات شهريًّا، ثم عند طلب الاقتراض يعطي الصندوق مبلغ 6000 آلاف جنيه، ويتم السداد علي 20 شهر بقيمة 300 جنيه شهريًّا تُخصم مِن الراتب بدون زيادة على المبلغ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-، فالاشتراك في الصندوق هبة يُراد بها الإثابة، وقائم على إغاثة المحتاج.