الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 21 ديسمبر 2013 - 18 صفر 1435هـ

اقترض من زوجته ذهبها وكان في نيته أن يرده مالاً

السؤال:

فقد علمت أن شراء السيارات بالتقسيط البنكي حرام شرعًا وكنت أنا وزوجتي في حاجة ماسة للسيارة فقامت بإعطائي ذهبها (الشبكة وهدايا وذهبها الخاص قبل الزواج) لتساعدني على شراء السيارة مع وعد مني بتعويضها، فهل يلزمني رد المبلغ الذي أخذته منها أم يلزمني رد الذهب كوزن جرامات؟ مع العلم أنني في نفسي من البداية أنوي رد القيمة وليس الذهب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعبرة بما سلَّمته لك، فإن كانت سلمت لك ذهبًا أو اقترضت منها ذهبًا؛ فعليك أن ترد إليها نفس الجرامات، وأما إذا أخذت منها نقودًا؛ فيلزمك أن ترد النقود بغض النظر عن سعر الذهب.