الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 27 أكتوبر 2022 - 2 ربيع الثاني 1444هـ

حكم مَن طلَّق زوجته قبل الدخول ثم تزوجها بلا ولي ولا شهود وأنجب منها أولادًا

السؤال:

عقد رجل على فتاة، وقبل الدخول حدث بينهما خلاف فطلقها باللفظ الصريح: (أنتِ طالق)، وكان من المستحيل إخبار أهلها بذلك، فسأل البعض فقال له: "قل لها: زوجيني نفسك، ولتقل هي: قبلت بلا شهود؛ لأنها امرأة بالغة"، ففعل ودخل بها وأنجب منها، ومرت أربع سنوات، حتى سأل مرة أخرى فقيل له: هذا ليس بزواج، كان ينبغي أن تعقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين؛ لأن الطلاق وقع بائنًا في المرة الأولى. فماذا يفعل الآن؛ لأن مثل هذه الحالات لا يمكن إخبار أهل المرأة فيها بالطلاق؛ لأن المشاكل والعواقب لا يمكن تحملها؟ نفع الله بكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الزواج باطل بلا نزاع، لعدم الولي وعدم الشهود؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) (رواه البيهقي والطبراني، وصححه الألباني)، وإن كان هناك نزاع في كل واحد مِن الأمرين؛ إلا أنهما مجتمعان لا نزاع في بطلان النكاح، فيجب التفريق بينهما وإعادة العقد، ويجب إعلام أهل المرأة؛ فإن امتنعوا من تزويجها لمَن تريد، انتقلت الولاية لولي أبعد؛ فإن امتنعوا جميعًا زوَّجها عَالِمٌ، أو أي عدل مِن المسلمين.

وهو أبو أولادها، فالأولاد ينسبون إليه؛ لأن الوطءَ كان بشبهة.