الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 17 مارس 2022 - 14 شعبان 1443هـ

حكم الاستعانة بتاجر يسدد عنه ديون بضائع عليه لشركته مقابل أن يبيعها عليها

السؤال:

هناك شركة تعطي العملاء أجهزة تليفونات بالتقسيط للمتاجرة فيها، وقد يكون العميل مدينًا للشركة، ولا يستطيع أخذ دفعة جديدة من الأجهزة إلا بعد سداد الدين من أقساط دفعة سابقة للشركة، فيستعين بتاجر ليسدد دينه للشركة، ويدفع له ثمن قسط دفعة جديدة، ثم يأخذ الأجهزة ويبيعها للتاجر مقابل خصم النسبة التي دفعها التاجر، وبربح البيع يسدد الأقساط للشركة، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ‌عَنْ ‌سَلَفٍ ‌وَبَيْعٍ" (رواه والترمذي والنسائي، وقال الألباني: "حسن صحيح").

فالمشكلة في الصورة المذكورة أنه يقترض مِن التاجر ما يسدد به دينه بشرط أن يبيعه التليفونات بالخصم؛ فهذا سلف وبيع، وقرض جرَّ نفعًا.