السؤال:
شخص حلف بالله على شيء أنه ما أخذه، وكان واهمًا، ثم تبيَّن له أنه أخذه، فهل عليه كفارة يمين؟ مع العلم أن هذا الشيء خاص به ولم يترتب عليه ضررًا لأحدٍ.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فليس عليه كفارة يمين على الصحيح، وإذا كان يترتب عليه ضرر لأحدٍ وجب إزالته.
صوت السلف www.salafvoice.com