الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 25 يناير 2020 - 30 جمادى الأولى 1441هـ

حكم مَن كان عاجزًا عن كفارة الظهار بالصيام أو الإطعام

السؤال:

1- رجل تشاجر مع زوجته، فظاهر منها وقال لها: "أنت محرمة عليَّ كأمي وأختي"، وهو الآن لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يملك إطعام 60 مسكينًا. فما حكم معاشرته لزوجته واستمتاعه به وهو عاجز عن كل صور الكفارة؟ وجزاكم الله خيرًا.

2- وسؤال آخر: زوجة تسأل عن زوجها الذي ظاهر منها ويتكاسل عن أن يصوم شهرين متتابعين، ويريد أن يطعم 60 مسكينًا فقط، مع أنه لا يصوم رمضان كذلك للأسف، هل يجوز ذلك أن يطعم دون أن يصوم؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛      

1- فيُتصدق عليه أو يقترض.

2- فلا يجوز له الإطعام مع القدرة على الصيام، ولا تحل له حتى يصوم، وتركه صوم رمضان أغلظ مِن تركه صيام الكفارة بكثير.