الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 11 يوليه 2017 - 17 شوال 1438هـ

حكم الانتفاع بالبطاقات التي توفر خدمة الشراء بالتقسيط خلال مدة محددة مقابل مبلغ مِن المال

السؤال:

1- سؤالي عن "الفيزا كارد" حيث إن بعض هذه البطاقات توفـِّر إمكانية الشراء بالتقسيط خلال مدة سنة بدون فوائد على التقسيط، لكن تكون قيمة البطاقة أزيد مقابل ذلك، فما حكم الاستفادة منها في هذه الحالة؛ لأن بعضهم قال لي إنها تدخل في حيز القمار؛ لأنه هناك مغامرة وغرامة محققة، وهي قيمة الاشتراك مقابل فائدة محتملة وهو الاستفادة مِن التقسيط، في حين أنني أرى أن هذا ليس مِن الميسر والقمار؛ لأن هذه المعاملة لا يوجد فيها أي غرر أو مخاطرة؛ لأن الأجرة معلومة، والمنفعة معلومة ومحددة، وأما عدم استفادة العميل مِن البطاقة في مدة صلاحيتها، فلا يجعل العقد محرمًا أو مِن القمار؛ لأن عدم الانتفاع راجع له ولرغبته، لا لطبيعة العقد ، أو لأمرٍ محتمل خارج عن إرادته، فهو كمن استأجر بيتًا ولم ينتفع به، أو اشترى بطاقة اتصال ولم يستخدمها، فما حكم ذلك؟ 

2- ما الحكم في استخراج "فيزا كارد" يعطي البنك فيها رصيد راتب إلى ثلاثة رواتب، وأقوم بالشراء منها، ويعطيني نقاطـًا أقوم بتجميعها، وأقوم باستبدالها بعد جمع نقاطٍ معينة، كذلك يعطيني خصمًا إذا اشتريتُ بها مِن محلاتٍ معينة، ولا أعطي البنك فرصة أن يأخذ مني فائدة حيث أقوم بتسديد المبلغ قبْل نهاية الشهر حتى لا تحسب عليَّ فوائد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يصح أخذ أجرة -كما تزعم- على مجرد توفير التقسيط؛ فهذا ليس بعمل.

2- فالتوقيع على عقدٍ متضمن لشرطٍ ربوي لا يجوز، ولكن لا تكون مؤكلاً للربا؛ إلا إذا تأخرتَ عن السداد في الموعد الذي بعده تُحسب الفائدة.