السؤال:
حضرتك أجزتَ للمرأة أن تَخرج مِن بيتها وهي تضع الكحل في عينيها على أساس أن هذا يدخل في قول الله -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور:31)، بناءً على القول بجواز كشف الوجه والكحل في العين إنما هو في الوجه، فهل يجوز بناءً على ذلك أن تخرج المرأة بالمكياج بالقياس على الكحل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يصح "ولا يجوز" للمرأة أن تخرج بالأصباغ على الوجه؛ لأنها بلا شك تكون أشد فتنة، وأنا ذكرتُ الكحل اتباعًا لابن عباس -رضي الله عنهما- حيث فسَّر قوله -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بالكحل والخاتم، وعليه اعتمد مَن يقول بجواز كشف الوجه، ولكن الزيادة على ذلك مِن الأصباغ "المكياج" فيها فتنة ليستْ في الكحل والخاتم.
صوت السلف www.salafvoice.com