الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 05 سبتمبر 2013 - 29 شوال 1434هـ

حكم إسقاط جنين الزنا قبل أن يتم أربعة أشهر

السؤال:

أسألكم عن حكم إسقاط جنين الزنا قبل أن يتم أربعة أشهر في بطن أمه، مع العلم بأنها امرأة متزوجة وهي والله ندمت أشد الندم بعد ما استقر في نفسها سوء ما أتت به، وهي الآن تريد التوبة، وتريد أن تخلص لزوجها وتتقي الله فيه ولا تخونه مرة أخرى أبدًا، لكن بالله عليكم أريد شيئًا من التفصيل كي يطمئن قلبنا.

الأم الآن بين ثلاثة أمور: أولهم: أنها تسكت وتكمل الحمل، وبالتالي فإن زوجها سيربي ولدًا ليس ولده، وهي تشعر بأنها لن تستطيع أن تتحمل أن ترى هذا الأمر يحدث لزوجها بأن يكون معتقدًا أن هذا ولده وهو ليس ولده، وعندما يعلم بذلك بعد ما يرى ابنه ليس يشبهه لا تعرف ماذا سيكون تصرف زوجها معها ولا مصير ابنها؟

والثاني: أنها تفكر في أن تهرب بعيدًا في أي مكان ولا ترجع إلى بيت زوجها مرة أخرى ولا لبيت أهلها، ولكنها لا تعرف عندما سيأتي اليوم الذي يجدها فيه أهلها أو زوجها ماذا سيحل عليها عندما يجدوها... ؟! هي تريد أن تهرب بلا أي فكرة لديها عن إلى أين ستذهب؟ أو كيف ستسكن؟ أو مع مَن أو كيف ستجد ما تعيش به؟ أو ماذا سيقول لها الناس في هذا المكان الذي ستذهب إليه؟ مع الوضع في الحسبان حال زوجها وحال أهلها بعد هروبها.

هي والله في كرب شديد، ولا تعرف ماذا تفعل؟ وقد قرأت إحدى الفتاوى لشيخ مِن الشيوخ فبالله عليكم اقرؤوها، وقولوا لي مدى صحة هذا الكلام من خطأه، قال: "أول واجب عليك الآن هو التوبة مما فعلتيه والندم والاستغفار على ذلك، ثم عليك بالاحتفاظ بهذا الجنين حتى تضعيه وتربيه التربية الصالحة، وإذا صلح حالك مع الله سيصلح الله حالك مع زوجك وأهلك والناس أجمعين، لكن إذا رأيت أن هذا الأمر فيه مشقة عظيمة فلا بأس عليك في الأخذ بقول من يجيز الإجهاض قبل نفخ الروح، لاسيما أن بعض المالكية وبعض الشافعية أجازوا الإجهاض إذا كان من الزنا وخشيت المرأة على نفسها".

بالله عليكم هي نادمة والله أشد الندم، وتريد أن تتوب بالفعل وتخلص لزوجها، كما أن من كان مشتركًا معها في هذا الذنب قد ندم هو الآخر أشد الندم، ويريد أن يتوب عن فعلته هذه، وبالفعل هو قرر أن يسافر للخارج حتى يبعد عنها ولا تفكر هي فيه مرة أخرى وحتى يعطي لها الفرصة أن تخلص لزوجها وتتقي الله فيه. أرجوكم أفتوني وأجيبوني في أسرع وقت.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيكره إسقاط الحمل قبل أربعين يومًا، ولا يجوز بعد الأربعين لحصول التخليق، وإذا كان زوجها قد عاشرها في نفس الطهر الذي حدث فيه الحمل؛ فهو ابنه شرعًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (متفق عليه).