الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 مارس 2012 - 19 ربيع الثاني 1433هـ

حول حديث: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا"

السؤال:

بعض الشباب يحتج في المسائل الخلافية -كتغطية الوجه مثلاً-، بحديث عائشة -رضي الله عنها-: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ، إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا" (متفق عليه)، فهل يصح هذا الاحتجاج؟

يعني: هل نتبع الرأي الأيسر في حالتنا عند اختلاف العلماء في مسألة فقهية باعتبار هذا من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أن هذا هوى نفس، وتتبع للرخص والشبهات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا استدلال فاسد؛ لأن اختلاف أهل العلم ليس تخييرًا مِن الشرع، وإنما الشرع: الوحي المنزل؛ كتابًا وسنة، والإجماع تابع للوحي دال عليه، وأما تتبع الرخص مِن المذاهب فمسألة أخرى، نقل الإجماع على عدم جوازها أبو عمر بن عبد البر، والحديث الوارد في اختيار أيسرهما تكملته: "مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ".

وثبوت التخيير يجب أن يكون بالشرع، وثبوت الإثم وعدمه أيضًا يجب أن يكون بالشرع وليس بمجرد اختلاف العلماء، فالاختلاف ليس حجة.