السؤال:
هل يجوز للرجال ارتداء ساعات اليد المطلاة بالذهب؟ وهل يحرم بيعها للرجال على الإطلاق؟ وما حكم التعامل مع إحدى شركات التسويق الشبكي؛ حيث يشتري العميل منتج (ساعة يد) من الشركة وهي ذات قيمة عالية وبها بعض جرامات من الذهب، ويقوم بالترويج للمنتج وقبض علاوات مالية مقابل قيام عملاء جدد بشراء نفس المنتج؟ مع ملاحظة أن العلاوات تصرف سواء كانوا العملاء الجدد الذين انضموا للشبكة عن طريق العميل الأولى أو عن طريق العملاء الذين يقعوا تحته في نفس الشبكة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز لبس الرجال لساعات مطلية بالذهب إذا كان يمكن استخراج شيء منه مِن الساعة، ولا يجوز بيعها للرجال على ذلك.
ثم إن شركة "التسويق الشبكي" التي أدخلتْ لنا بيع هذه الساعات نظامها يتضمن خداعًا ومخاطرة؛ تدخل نظام "التسويق الشبكي"، وكذا: "الهرمي" في الميسر.
صوت السلف www.salafvoice.com