الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 27 ديسمبر 2006 - 6 ذو الحجة 1427هـ

التصوير والكاميرا الرقمية

السؤال:

1- ما حكم استخدام كاميرا الإنترنت للمحادثات المرئية أو خدمة الاتصال المرئي للتواصل بين المحارم طبعًا؟ وما حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو وخاصة باستخدام الكاميرا الرقمية والاحتفاظ بالصور سواء مطبوعة أو مخزنة على الذاكرة الرقمية للذكرى؟ وأقصد تصوير الأشخاص للذكرى في الحالات التالية: "تصوير الرجال - تصوير النساء في الحجاب وظهور الوجه بدون أي تزين أو ماكياج".

2- ما حكم تصوير الزوج لزوجته بكاميرا رقمية مع حفظها على الكمبيوتر بكود حماية سري، وبدون طباعتها؟

3- هل البث التليفزيوني يعتبر تصويرًا أم لا؟ وما حكمه إذا كان لمشاهدة البرامج النافعة أو الأخبار أو المباريات الرياضية مع الأخذ في الاعتبار غض البصر (الرجال عن النساء والنساء عن الرجال)، وعدم تفويت الصلاة في جماعة في المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيجوز التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو بشرط عدم وجود محرمات فيه يطلع عليها غير المحارم، ويجوز الاحتفاظ بالصور بشرط أمن عدم إطلاع غير المحارم عليها على أصح الأقوال، وإن كنا نرى عدم تصوير النساء أصلاً منعاً للفتنة، فأنت لا تأمن من أن ينظر إليها بشهوة.

2- تصوير الزوج لزوجته مع عورات مكشوفة لا يجوز سدًا للذريعة.

3- البث التليفزيوني يعتبر من التصوير الجائز، ويجوز مشاهدة البرامج النافعة مع غض البصر للمحرمات، أما مشاهدة مباريات الكرة مع عدم تفويت العبادات؛ فهو من اللغو، ويفضل ذكر الله -تعالى- بدلاً من إهدار الوقت هباءً، والأفضل استغلاله في طلب العلم النافع ثم تعليمه للمسلمين، مع التضرع إلى الله -تعالى- أن يشفيك من التعلق بمشاهدة مباريات الكرة وتفضيلها على ما هو أزكى لك في الدنيا والآخرة.