السؤال:
قرأت لكم تحريم بيع الأدوية المحتوية علي كحول، لكني أعمل في صيدلية، فهل أترك العمل، مع العلم بأنه لا توجد صيدلية لا تبيعها؛ فهل إخراج جزء من المرتب بنية تطهيره يجزئ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأرى أن تمتنعي عن بيع الكحول بأن تقولي: لا يوجد؛ أي: لا يوجد كحول للبيع؛ لأنه محرم -هذا في نيتك-، ولا يلزمكِ ترك العمل.
وبالنسبة إلى ما مضى: لو كان بيع الكحول يمثل نسبة من الأجر؛ فيلزم إخراج هذه النسبة، ولا أظنها تتعدى 1% من أجرك.
صوت السلف www.salafvoice.com