السؤال:
في الحديث: (مَنْ أَتَى كَاهِنـًا أَوْ عَرَّافـًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني)، فهل هذا الكفر المخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهو كفر دون كفر عند عامة العلماء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (رواه مسلم)، وفي رواية: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) (رواه أحمد، وصححه الألباني)، فهذه قرينة تصرف، فتحديد الأربعين يومًا دليل على أن الكفر ليس بناقل عن الملة.
ولكن لابد أن يكون هذا في الأمور الغيبية النسبية، وليس التي لا يعلمها إلا الله من مفاتيح الغيب، فلو أنه اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كان هذا تكذيبًا للقرآن، لكن يمكن أن يعرف الكاهن والعراف مكان الشيء المسروق أو نحو ذلك، فهذا الذي لو صدقه فيه كان كبيرة من الكبائر.
صوت السلف www.salafvoice.com