الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 17 فبراير 2010 - 3 ربيع الأول 1431هـ

حول لبس القميص والطاقية والخاتم والساعة في اليمين

السؤال:

هل لبس القفطان والطاقية ولبس الساعة في اليمين والخاتم والتعطر من الدين يؤجر عليه المسلم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأما القفطان -القميص- فقد "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْقَمِيصُ" (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، ولذلك قال العلماء باستحباب لبس القميص؛ ولذا من يرتدي القميص بهذه النية يثاب -إن شاء الله-.

وأما الطاقية فلم يرد فيها نص، وغطاء الرأس عمومًا لم يرد فيه دليل يدل على استحبابه، ولكن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبس ما يغطي به رأسه، فمن نوى الاقتداء بسنن العادات بنية التشبه بالرسول -صلى الله عليه وسلم- يؤجر على ذلك، وإن كان لا حرج عليه في ألا يفعلها، أي أنه لو لم يغط رأسه في بيئة ومجتمع لا نقص للمروءة فيه أن يكشف المرء رأسه لم يكن عليه حرج، فهناك مجتمعات تعتبر فيها عدم تغطية الرأس من خوارم المروءة، وهناك مجتمع كمجتمعنا ليس هناك حرج على من كشف رأسه؛ فلا مانع من كشف الرأس؛ لأنه لم يرد نهي، فلا يقال بكراهة الصلاة، ولا أن صلاته أثوب بالطاقية، فليس هناك فرق بين من يصلي ساترًا للرأس وبين من يصلي كاشفـًا لها.

والخاتم إنما ورد فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمله لحاجته إليه، فمن استخدمه لحاجة فهذا الذي يشرع فيه استعماله، وغير ذلك فالأمر فيه واسع.

وبالنسبة للتعطر؛ ففيه أحاديث صحيحة: (حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ) (رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني)، فالذي يتطيب يأخذ ثوابـًا.

ولبس الساعة في اليمين الأمر فيه مباح، فإن نوى تكريم اليمين كأن الساعة زينة ففيها احتمال، وإن كان يحتاج أن يلبسها في الشمال لأجل أنها آلة تستخدم وليست زينة في المقام الأول وأن الأيسر أن تكون في الشمال وأن اليمين فيها نوع من الحركة الكثيرة فربما تتضرر فلا حرج، فهي كالخاتم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في الشمال، وكان يتختم في اليمين.