الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 09 فبراير 2010 - 25 صفر 1431هـ

صفة الطهارة والغسل من الحيض

السؤال:

أنا آنسة أريد أعرف هل يجوز الصلاة عندما يكون دم الحيض وكيف أغتسل من الدورة الشهرية وأتطهر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالحائض أثناء نزول الحيض لا تصلي ولا تصوم بإجماع المسلمين؛ فإذا انقطعت الحيضة بحيث تخرج القطنة بيضاء وجب عليها الغسل بإفاضة الماء على جميع البدن مع تدليك أصول الشعر، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنْ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلاثًا). ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ: (تَوَضَّئِي بِهَا) فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (رواه البخاري).