الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 18 يوليه 2009 - 25 رجب 1430هـ

حكم بيع ماكينات وكريمات الحلاقة

السؤال:
أنا أعمل في مكان يبيع ماكينات وكريمات للحلاقة، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الأشياء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز بيع ماكينات الحلاقة، وكريمات الحلاقة لحليق تعلم أنه يستعملها فيما حرم الله من حلق اللحية، ويجوز بيعها لملتحٍ يغلب على الظن استعمالها في حلق العانة أو الإبط؛ قال الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2)، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا.