الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 24 مارس 2009 - 27 ربيع الأول 1430هـ

حكم خروج المرأة من بيتها

السؤال:

هل‎ ‎هناك تعارض بين قوله -تعالى-: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) (الأحزاب:33)، وبين خروج المرأة للتعليم ثم‎ ‎خروجها ‏للعمل بعد التخرج من الجامعة مع التزامها بالحجاب الشرعي وآداب‎ ‎مخاطبة الرجال ‏الأجانب؛ بمعنى: هل يشترط لعمل المرأة خارج البيت أن تكون حاجة المجتمع لها ماسة (كتطبيب‎ ‎وتعليم ‏النساء) أو حاجتها له شديدة (كامرأة لا عائل لها) أم يجوز لها‎ ‎العمل في أي مجال خارج ‏التصنيف المذكور ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية في‎ ‎الحجاب والاختلاط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فإذا خرجت المرأة في هيئة شرعية، وبالضوابط الشرعية في الاختلاط، والخروج للحاجة -‏حاجتها أو حاجة غيرها إليها- خَصَّصَ هذا عمومَ: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) (الأحزاب:33)، ولا يلزم أن تكون الحاجة شديدة أو ماسة، بل تكفي الحاجة والمصلحة مع الضوابط.