الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 16 فبراير 2009 - 21 صفر 1430هـ

حكم الأكل من الذبيحة المشكوك في التسمية عليها

السؤال:

أنا أسكن في دولة كافرة مع عائلتي وأدرس بها وأعمل في مطعم، فهل يجوز لي أن آكل اللحم فيه حتى وإن كانوا على ما أعتقد يقتلون الشاة أو الدجاجة ولا يذكرون اسم الله عليها؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فلا يجوز للمسلم أن يأكل الميتة، ومثلها المقتولة بالضرب على رأسها، أو بالخنق، أو الصعق الكهربي، أو التغريق في الماء الساخن، وكذا لا يجوز له أن يأكل من متروك التسمية عمداً، ولا ما ذبحه كافر وثنىّ أو غير كتابيّ كمن ينكر وجودَ الله أو الذي لا يتدين بدين؛ قال -تعالى-: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)(الأنعام:121)، أما قوله -تعالى-: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ)(المائدة: من الآية5)، فهو الطعام الذي أحله الله لهم، وهو مما ذكر اسم الله عليه، (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ )(الحج: من الآية34)، فالتسمية على الذبيحة شَرْعٌ لهم كما هو شَرْعٌ لنا، فلا يجوز أكل متروك التسمية عمداً، ولا الميتة ولا الخنزير وإن استحلوه.