السؤال:
ما حكم تأجير اليهود في فلسطين وغيرها صالات وفنادق لإقامة احتفالاتهم الدينية؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2)، ومن أعظم الإثم والعدوان: إقامة الحفلات الدينية الكفرية لليهود أو غيرهم، فتأجير الصالات والفنادق لإقامتها من التعاون على الإثم والعدوان، ومكسب ذلك محرم.
صوت السلف www.salafvoice.com