إذا عرض شخص على صاحبه أن يستثمر ماله في تجارة ومضاربة مع شخص يعرفه، واتفق معه على أن تكون قسمة الأرباح كالتالي: يقسَّم الربح على قسمين: نصفه لصاحب التجارة، ونصفه الآخر لصاحبه الذي سيدخل بماله، ثم يقسَّم هذا النصف الذي لصاحبه نصفين بينه وبين صاحبه.
فإن هذه المعاملة لا تصح؛ إذ لا يستحق شخصٌ نصيبًا من ربح المضاربة دون عملٍ منه؛ فإن كان يعمل بنفسه لدى صاحب التجارة، فهنا يعلمه بأن هناك مالًا سيضعه مع ماله، أما إذا كان مجرد صاحب رأس مال، والتاجر هو الذي يعمل دون مشاركة منه؛ فليس له إلا سمسرة المثل.
صوت السلف www.salafvoice.com