السؤال:
1- كنتُ أُدرِّس لمجموعة من الطلاب مادتين دراسيتين، بمعدل أربع محاضرات في الأسبوع: محاضرتان لكل مادة، ولكنهم في بعض الشهور أرادوا إيقاف إحدى المادتين، لوجود دراسة أخرى لديهم، فصرت أدرِّس لهم محاضرتين فقط في الأسبوع بدلًا من أربع. والذي أعلمه أن من حقي أخذ الأجرة كاملة شهريًا (وليس نصف الأجرة فقط)، لكنهم استمروا في الاعتذار عن المادة الأخرى في الشهر الثاني والثالث. فهل من حقي أخذ الأجرة كاملة عن هذه الشهور أم عن الشهر الأول فقط؟ أم ماذا يكون حقي وحقهم؟
2- أليس هذا مثل أن يُلغى درس في يومٍ من الأيام، فيتحمل الطلاب أجره أم أن استمرار الاعتذار لأكثر من شهر يغيِّر الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا بد أن تكون موافقتك على تخفيض ساعات الحصص واضحة أنها على النصف من الأجر المتفق عليه أو دونه؛ فلا بد أن يعلموا: هل سيدفعون ثمن الحصص الملغاة أم لا، ولا يصح أن تكون الأمور بلا اتفاقٍ؛ خصوصًا مع التكرار.
صوت السلف www.salafvoice.com