السؤال:
1- ابنتي تسكن مع حماتها، وزوج ابنتي مسافر للعمل في الإمارات، فاتهمتها حماتها بأنها سرقت مبلغًا من المال من الشقة من حجرتها؛ لأنه لا أحد في المكان غيرهما، فهل يجوز هذه التهمة الفظيعة بهذا الشكل؟ وهل هناك ضوابط لاتهام الغير وفضحه بين المعارف والناس بهذا الشكل، والبنت بريئة وليست من أخلاقها أنها تسرق، فنحن تربيتنا ليس فيها ذلك؟
2- حماتها تقول عن نفسها: إنها معذورة في هذا الاتهام؛ لأنها لا يوجد غيرهما في البيت؟ فهل من حقها بناءً على ذلك أن ترمي الناس بالتهم، وتقول إنها معذورة؟
3- ما الذي ينبغي شرعًا في هذه المسألة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يجوز الاتهام دون بينة، وهي شهادة عدلين مسلمين، أو الاعتراف.
2- هي ليست معذورة؛ لاحتمال النسيان، ثم احتمال حصول السرقة أثناء زيارة البعض للبيت.
3- للحماة يمين زوجة ابنها بأنها ما سرقت، ولا علمت السارق، وإذا حلفت قهي بريئة بلا شك.
صوت السلف www.salafvoice.com