السؤال:
تكثر في منطقتنا النائية السرقة، وهناك مَن يقوم بكهربة سور بيته أو مزرعته؛ منعًا للسرقة رغم غلبة الاحتمال أن هذا قد يؤدي لموت السارق، فما حكم ذلك؟ وهل يصنَّف الأمر في هذه الحالة كقتل عمد أو قتل خطأ أم شبه عمد؟ وهل يلزم صاحب البيت شيئًا في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالسارق هو مَن قتل نفسه بالاعتداء على منزل لا يملكه، وقد كُهرِب سوره، ولا ننصح بذلك إلا مع التنبيه.
صوت السلف www.salafvoice.com