السؤال:
تزوجت امرأة بدون ولي من أهلها وكتبت ورقة بينها وبين من تزوجته، ثم علمت أن هذا حرام، ووقعت خلافات بينها وبين هذا الشخص، وتريد أن تفارقه؛ فكيف تتم المفارقة في هذه الحالة؟ وما عدتها إن أرادت أن تتزوج بعد ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالزواج بدون ولي باطل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) (رواه البيهقي والطبراني، وصححه الألباني)، ويُعْلم الزوج بذلك، وتقطَّع الورقة ويفارقها، وتعتد بحيضة من ساعة المفارقة، ثم إن شاءت فلتتزوج بولي وشاهدي عدل.
صوت السلف www.salafvoice.com