الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 01 مايو 2024 - 22 شوال 1445هـ

إذا وكله شخص في إخراج زكاة ماله بالدولار فهل يجوز له صرفه لنفسه بأعلى سعر لمصلحة الفقراء؟

السؤال:

في بعض الأحيان القليلة يأتينا بعض الناس بزكاة ماله وفيها بعض الدولارات والريالات، وليس كل الفقراء من الرجال والنساء يمكنه التصرف فيها، فإذا أعطيناها للفقير فإما أن يغير من الصرافة بأقل من قيمتها في السوق أو يأخذها منه أحد ويشتريها منه بأقل من قيمتها، فهل يجوز لأحد العاملين في الجمعية أن يأخذ الدولارات والريالات لنفسه ويعطي قيمتها الحقيقية للفقير والمسكين بالجنيه المصري؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز ذلك بسعر السوق، وليس السعر الرسمي.