السؤال:
طلقتُ زوجتي مرتين، واختلعت هي في الثالثة، فهل يعد هذا الخلع طلقة تبين بها مني بينونة كبرى أم لا يحتسب، وأستطيع بذلك مراجعتها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا الخلع يُحسَب طلقة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (رواه البخاري)، فهذه الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى.
صوت السلف www.salafvoice.com