السؤال:
أنا والدتي معها حوالي 40 جرامًا من الذهب منذ سنوات، ولم ننتبه إلى أنه قد يكون عليه زكاة في هذا الذهب، وهي لا تلبس هذا الذهب كثيرًا، ولكن قد ترتديه في المناسبات فقط، وتحتفظ به من أجلنا نحن أولادها، بحيث ننتفع به ذلك، فهل عليها فيه زكاة؟ وماذا نفعل في السنوات الماضية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فطالما عند شرائها للذهب كان للاستعمال، ولو تحولت النية بعد ذلك للانتفاع به؛ فهذا لا يبلغ النصاب، فليس عليها زكاة، ولا في السنوات السابقة.
صوت السلف www.salafvoice.com