الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 16 فبراير 2023 - 25 رجب 1444هـ

حكم الاستمرار في صرف حافز لأحد العاملين بعد قبول طعن الجهة الإدارية المختصة على صرفه له

السؤال:

صَدَر قرار من أحد الوزراء بصرف حافز لفئة معينة؛ نظرًا لطبيعة عملهم، واشترط في القرار توافر اعتمادات مالية، والجهة الإدارية رفضت الصرف لعدم توافر الاعتمادات، فرفعوا دعاوى قضائية وأخذوا أحقية في الصرف، وما زالت الدعاوى تأخذ أحقية، وبعد عدة سنوات بدا للجهة الإدارية الطعن على الأحكام الحديثة (لصدورها من الوزير وهي من اختصاص رئيس الوزراء). والسؤال: إن الزميل الوحيد لنا في مكتب الاستحقاقات الذي لا يقوم بالصرف قُبِل الطعن في حقه وتم إلغاء الحكم، فهل يجوز حفظ هذا الطعن وعدم تنفيذه، والاستمرار في الصرف لهذا الزميل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز حِفْظ هذا الطعن؛ لأن هذه لوائح إدارية، والمنح والحوافز لا بد أن تصدر طبقًا للوائح؛ لأن هذا من باب: "أوفوا بالعقود"، وما خالف ذلك فلا يجوز الصرف بناءً عليه؛ لصدوره ممَّن لا يملك حق إعطاء الحافز.