السؤال:
ابي كان متزوجًا من امرأتين: الأولى أعطته ميراثها من أبيها والذي كان أرضًا زراعية ليستثمرها، وكانت تعمل معه وتُدخِل دخلًا للبيت، فكان أبي عندما يشتري أرضًا أو عقارًا يشتري لها معه أو كان يكتب جزءًا مما يشتري لها من المالك مباشرة، ورزقه الله منها ولدًا واحدًا ولم يُرزق من زوجته الأخرى بأولاد، فلما توفيت هذه الزوجة ورثها هو وولدها الوحيد، وتنازل هو عن نصيبه في الميراث لولده فانتقلت كل ملكية هذه المرأة للابن، ومرضت الزوجة الثانية وماتت.
وكان الأب يرى أن ابنه الوحيد هذا هو الوريث لكل الأموال، فكان إذا احتاج التصرف في أي شيء من المال لا يبالي بأي الاشياء يبيع سواء من ممتلكاته أو من ممتلكات ولده التي ورثها عن والدته، فباع من ممتلكات ولده جزءًا، ولما أراد الأب الزواج بزوجه ثالثة، وقدَّر الله له أن تحمل منه بجنين كتب جزءًا من ممتلكاته لولده كمقابل لما باعه من تركت الولد التي ورثها من أمه مسبقًا، فلما توفي هذا الأب أرادوا تقسيم تركته، وقد ترك زوجة وبنتًا منها وولده هذا؛ فكيف يتم التقسيم؟ وهل على الابن أن يرد ما كتبه له أبوه بيعًا وشراءً عوضًا له عما باعه أباه من ممتلكاته قبل زواجه الثالث؟ نفع الله بكم وجزاكم خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان ما كتبه الأب لولده مساويًا لما أخذه قبل زواجه بالثالثة وقتها، فيمضى الأمر، ويرت الورثة كلهم؛ الابن والبنت والزوجة فيما يملكه الأب.
صوت السلف www.salafvoice.com