السؤال:
هل يلزم الزوجة على السفر مع زوجها إلى دولة أخرى والإقامة معه فيها، مع العلم أنها تأذت من السفر ومن إهمال زوجها لها، وأصابتها أمراض نفسية، ولا تأمن أن يتحسن معها، وهي تريد الإقامة في بلدها والسفر على أوقات متباعدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت قد اشترطت عليه عند العقد عدم الانتقال مِن بلدها؛ وجب عليه الوفاء بالشرط لها، وإذا كانت البلد التي يُسَافِر إليها لا تأمن فيها على نفسها أو دينها، أو على أولادها: كبلاد الكفار؛ فلا يلزمها السفر معه، وأما إذا كانت بلدًا آمنًا، وأهلها مسلمون، ولا خَطَر عليها؛ وَجَب عليها أن تسافر معه.
صوت السلف www.salafvoice.com