الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 07 يوليه 2022 - 8 ذو الحجة 1443هـ

حول حديث: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)

السؤال:

في الحديث الشريف: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)، فهل يجوز حمل السلاح في غير الحرم؟ وهل هذا معناه: أنه لا يجوز للمُحْرِم بحجٍّ أو عمرة حمل الموسى الذي يحلق به لنفسه إن أراد أن يوفِّر أجرة الحلاق ويعتبر ذلك سلاحًا في الحرم مع أن الحلاقين يحملون ذلك أصلًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنعم يجوز ذلك خارج مكة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ) (رواه مسلم)، وقد كان بالحديبية وهو معه السلاح هو وأصحابه.

أما موسى الحَلْق؛ فليس بسلاح لغة ولا عرفًا ولا شرعًا، كسكين المطبخ والجزار.