السؤال:
توفي رجل كان يضع أمواله في بنك خارج مصر كوديعة، ولا يعرف الأبناء أصل المال، ولا إذا كان البنك ربويًّا أم لا، وهل كانت المعاملة إسلامية أم لا، وإنما عرفوا بقصة هذا المال بعد وفاة أبيهم، والسؤال:
1- فقال لهم البعض: إن المال بالنسبة لهم حلال، ولو تصدَّقوا بشيء على سبيل الورع فهو أفضل؛ فهل هذا صحيح؟
2- قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بالتفرقة بين المال الحرام لذاته (كالمسروق او المغصوب أو مَن كان عمله في المخدرات) والحرام لغيره (كالموضوع في بنك ربوي)، فالأول لا يحل الانتفاع به بأي حال، والثاني يجوز الانتفاع به، والإثم على مَن وضعه لا على الوارث؛ فما مدى صحة هذا القول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- بل يلزمهم السؤال والتحري؛ لأن الأغلب في البنوك أنها ربوية، وبالتأكيد لن يسحبوا المال إلا إذا عرفوا اسم البنك، وقطعًا يمكن معرفة ما إذا كان ربويًّا أم إسلاميًّا، ويمكن مراجعة حسابات الفائدة خلال السنوات الماضية، وبالتحري يمكن معرفة قَدْر الحرام في هذا المال.
2- بل الربا عقد باطل، كما أنه محرَّم، فلا ينتقل مِلْك الفائدة إلى الشخص المودع، وبالتالي فلا يدخل في ملك الورثة تبعًا لذلك.
صوت السلف www.salafvoice.com