السؤال:
1- شخص لديه أموال زكاة، وله أخت تركها زوجها دون نفقة عليها منذ ? سنوات، وهذه الأخت لديها ولد وبنت في الجامعة، وهي تعمل على جهدها للإنفاق عليهما، وهي ظروفها المادية غير جيدة، فهل يجوز إعطاؤها مِن مال الزكاة؟
2- البعض يقول: إن مَن لديه أبناء في الجامعة لا يُعطَى الزكاة لذلك؛ رجلًا كان أو امرأة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيجوز ذلك، ولكن بشرط عدم المحاباة.
2- ليس صحيحًا؛ لأن الدراسة الجامعية الآن مِن أهم أسباب التكسب لأمثالهم.
صوت السلف www.salafvoice.com