الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 14 مارس 2022 - 11 شعبان 1443هـ

هل يشرع لمَن ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه أن يقيم الحد على نفسه؟

السؤال:

لو أن شخصًا أصاب حدًّا مِن حدود الله: كسرقة، أو زنا، ثم أراد أن يقيم على نفسه الحد، فماذا يفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيتوب ويستتر، ولا يقم الحدَّ على نفسه؛ فإنه لا يقيم الحدود إلا الإمام إذا كان ممكَّنًا، أو مَن يقوم مقامه.