السؤال:
قرأتُ لكم فتوى عن منع الحمل، ذكرتم فيها أن منع الحمل إن كان خوفًا مِن الفقر، فهو سوء ظن بالله ولا يجوز، أما إن كان خوفًا مِن مرض الزوجة فإنه يجوز.
وسؤالي: ما الفرق بين خوف الفقر وخوف المرض، وكلاهما بيد الله؛ فهو الرازق، وهو أيضًا الشافي؟ فلو صَحَّ جواز منع الحمل حرصًا على صحة الأم؛ فلماذا لا يجوز منع الحمل حرصًا على حياة أفضل في ظلِّ الأحوال الاقتصادية التي نعيشها؟ كما أنه لا يوجد دليل صريح يحرِّم منع الحمل، بل إن الآثار المروية هي على إباحة العزل، وهو مِن منع الحمل. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأنا لم أقل بجواز منع الحمل لـ"خوف المرض"، وإنما بسبب بالمرض، فالمرض الموجود الذي يوصي الأطباء بمنع الحمل معه -لعدم زيادة المرض- هو حاجة تزول بها كراهة منع الحمل التي دلَّ عليها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن العزل لما سُئِل عنه: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) (رواه مسلم)، وهذا أقل أحواله الكراهة.
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أَصَبْنَا سَبَايَا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا: (وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) (رواه مسلم)، قال غير واحد من أهل العلم: هذا أقرب إلى الزجر.
صوت السلف www.salafvoice.com