السؤال:
توفي رجل عن أب وأم، وزوجة وابن وابنة، فكيف تقسَّم التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلكل مِن الأب والأم السدس، والثمن للزوجة، والباقي للابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ تقسَّم التركة على 24، 4 للأب و4 للأم، و3 للزوجة، والـ13 الباقية تقسَّم على الابن والابنة.
صوت السلف www.salafvoice.com