السؤال:
1- رجل جمع بين امرأة وجدتها أو عمة أبيها، فهل هذا يجوز؟
2- إذا كان لا يجوز وكان العقد فاسدًا، فهل لهذه المرأة مهر بسبب هذا العقد عليها؟
?- ماذا لو دخل بها وهما جاهلان بذلك، هل يتغير المهر أم ليس لها شي في أي حالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- لا يجوز ذلك بالإجماع، ويجب التفريق بينهما فورًا.
2- لا صداق لها لبطلان العقد اتفاقًا إذا لم يدخل بها.
3- يجب عليه مهر مثلها إذا كان جامعها ودخل بها.
صوت السلف www.salafvoice.com