السؤال:
رجل تزوَّج للمرة الثانية وأنجب مِن زوجته الثانية بنتًا، وهو غني وعنده أموال، وقد سبق وزوَّج كل أولاده مِن زوجته الأولى، فهل يجوز أن يكتب أموالًا لابنته الباقية مِن الزوجة الثانية حتى تتزوج منها عندما تكبر، ثم هي بعد ذلك سيكون لها نصيبها الشرعي مِن التركة مثل باقي أخواتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا عدل في الهبة؛ فلا حرج عليه أن يكتب لها مثل ما أعطى إخوتها حال الحياة، وليس وصية بعد الموت.
صوت السلف www.salafvoice.com