السؤال:
1- أفنى الأب أيام حياته في العمل، ولكن بالاشتراك مع والده وإخوته، ثم تُوفِّي وترك بنات، ثم مات الجد وقَسَّم الأعمام الميراث فيما بينهم وتركوا البنات، فهل الشريعة تفرط بحقوقهن بهذه السهولة؟
2- لماذا لا نستخدم قواعد الشريعة في إخراج حكم على قدرها، مثل: "الضرر يزال"، أو نجعل لهن قدرًا من الميراث بقاعدة: "ما يباح للضرورة يقدر بقدرها"؟! وماذا لو كان موجودًا بيننا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، هل كان سيتركهن بدون ميراث؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فللأب المتوفَّى نصيبه في تنمية المال بما عمل مع والده وإخوته، فيُحسب المال عند بدء عمل هذا الرجل (والد البنات) فيه، ويحسب عند وفاته "ولو بالتقريب"، ويأخذ كلُّ مَن عمل في تنمية المال "النصف"، ويقسَّم عليهم بالتساوي، أو -على الأقل- يأخذ أجرة مثله طيلة سنين عمله، ويقسَّم نصيبه على زوجته وبناته وإخوته (للزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للإخوة ذكورا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين).
2- هذا الاستخدام للقواعد ليس صحيحًا؛ لأن الشرع أعطاه نصيبًا ناشئًا عن عمله، ثم هؤلاء البنات نفقتهن على أعمامهن إذا لم لكن لهن مال.
وأسلوب الاعتراض والحكم المُسْبَق على الأحكام المعروفة الثابتة، ومحاولة التحايل عليها بأي طريقة، باسم القواعد، وأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان سيعطيهن، ونحو ذلك؛ أسلوب غير جيدٍ، يُخشَى على صاحبه.
صوت السلف www.salafvoice.com